قطب مصطفى سانو

339

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )

من جهة العصبة ، فتخصيص الخال بالذكر لا يكون مفيدا ؛ لأنّ من عداه من ذوي الأرحام كذلك . قلب التبديل Alterative reversal أن يجعل المعترض ما جعله المستدلّ علة معلولا ، وما جعله معلولا علة . وإذا أمكن ذلك تبين أن لا علة ، لأن العلّة هي الموجبة ، والمعلول هو الحكم الواجب به ، كالفرع مع الأصل ، فلم يجز أن يكون الحكم علة والعلّة حكما . فلما احتمل الانقلاب دل على بطلان التعليل عند أكثر الأصوليين . مثاله : قول الشافعي مستدلا - في ظهار الذمي : إنّه يصح ظهاره ، لأنه يصح طلاقه ، مثل المسلم . فيقول الحنفي ؛ معترضا : إنّ المسلم لم يصح ظهاره ، لأنه صح طلاقه ، وإنّما صح طلاقه ، لأنه صحّ ظهاره ، ومن جعل الظهار علّة للطلاق لم يثبت ظهار الذمي ، والعكس صحيح . قلب الحكم المطلوب Reversal of the requested ruling هو القلب الذي يقصد به تصحيح مذهب المعترض ، مع إبطال مذهب المستدلّ صريحا أو ضمنا . مثال الصريح : قول الشافعي مستدلا على بطلان بيع الفضولي : عقد في حق الآخر ، بلا ولاية ولا نيابة ، فلا يصح ؛ كما إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه ، فيقول الحنفي ؛ معترضا : عقد في حقّ الآخر بلا ولاية فيصح كما إذا اشترى شيئا بغير إذنه فإنّه يصح بالإجماع في حق العاقد . في هذا القول إبطال لمذهب الشافعي صراحة ، وتصحيح لمذهب المعترض . وأما مثال الضمني فكأن يقول الحنفي ، مستدلا : الاعتكاف لبث محض ، فلا يكون قربة بنفسه ، شأنه في ذلك شأن الوقوف بعرفة . وقصده من هذا القول : اشتراط الصوم في الاعتكاف ، لأن الوقوف بعرفة إنّما كان قربة بضم عبادة إليه ، وهي الإحرام ، وكذاك الاعتكاف ، إنّما يكون قربة بضم عبادة إليه ، وهو الصوم .